سبب عدم الحلاقة قبل الاضحية
الأصل أن المسلم يسرع في طاعة أمر الله تعالى - حتى لو لم يكن يعلم حكمة الأمر الإلهي كما قال الله تعالى:- "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا"، لكن هذا لا يمنعنا من مناقشة الحكم وحكمته، ففي هذه الفقرة سنشرح حكمة عدم الحلاقة قبل التضحية، وما يلي :-
- أنَّ في تركِ المضحي لشعرهِ وأظافره، نصيبًا له من مناسكِ الحجِّ.
- إن في ذلك تشبهًا بالمحرمِ، والذي يجعله يستشعر بذلك ما عليهِ المحرمونَ من أحوالٍ.
- أنَّ في تركِ المضحي لشعرهِ وأظافره، رجاءً منه في العتقِ من النيرانِ بكاملِ جسده.
حكم الحلاقة قبل الأضحية
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أراد ذبح الاضحيه أن يأخذ من أظافره وشعره، إذ قال: "مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ"، ولكن هل النهي في هذا الحديث يقتضي النهي عنه أم أنه مكروه؟ وهذا ما يقوله العلماء عنها :-
- القول الاول: النهي هنا للتحريم، وهذا مذهب الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل.
- القول الثاني: النهي هنا يشترط البغضاء لا التحريم، وقد اعتمده الشافعي، وذهب بعض أصحاب الإمام أحمد، وهذه الجملة من رواية الإمام مالك.
- القول الثالث: النهي لا يشترط الكراهه ولا التحريم، هو لا يحرم عليه لبس المخيط أو معاشرة الرجل مع زوجته، فمن هذا المنطلق يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظافر، وهذا القول تبنه مذهب ابى حنيفه ومالك.
متى يحلق المضحي شعره
وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن سبب ترك الحلاقة إرادة النحر، فقال: "مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ"، وعلى هذا فمن أراد أن يذبح الأضحية يمكنه أن يحلق شعره ويقصر أظافره ما دام قد ذبح الأضحيه.
شروط صحة الأضحية
- يقول الله تعالى ان تكون من بهيمه الانعام، يقول تعالى "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ"، هم: الإبل، والبقر، والغنم، سواء المعز أو الضأن.
- بلغ السن المعتبر شرعا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ".
- ليس فيها عيب يمنعها من الاجزاء، وهذا دليل على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى".
- يجب أن يكون مملوكاً من قبل الشخص الذي يضحي، أو مصرحاً به بموجب الشريعة الإسلامية.
- أن لا يكون للغير بها حق متعلق.
- وقد تمت المذبحة في وقتها الصحيح، وهذا دليل على ذلك قو رسول الله صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم -: "مَن صَلَّى صَلَاتَنَا، ونَسَكَ نُسُكَنَا، فقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، ومَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فإنَّه قَبْلَ الصَّلَاةِ ولَا نُسُكَ له".
تعليقات: 0
إرسال تعليق